تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 12714

مساهمون:

ص١٢٧١٤
- مدارك الأحكام جلد : 7 من صفحة 327 سطر 1 إلى صفحة 327 سطر 3 قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران ، فقال : ( ( إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس ) ) .