تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 12700

مساهمون:

ص١٢٧٠٠
- وسائل الشيعة جلد : 9 من صفحه 154 سطر 14 إلى صفحة 154 سطر 18 ( 16990 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كان الأدوية الغالية عليه فلا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله إلا أنه قال : فإن كان الزعفران الغالب