تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 12561

مساهمون:

ص١٢٥٦١
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 139 سطر 3 إلى صفحة 139 سطر 4 وقال في فتح الباري : عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة ، وأن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما ،