تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 12532

مساهمون:

ص١٢٥٣٢
- مشارق الشموس من صفحة 251 سطر 2 إلى صفحة 251 سطر 6 الثامن انه على المختار من جواز الاستعمال هل يكره أم لا الظاهر الكراهة لرواية ابن سنان وصححه محمد ورواية حمزه بن أحمد ومكاتبة ابن بزيع المتقدمة في بحث نجاسة القليل ولما كان أمر الكراهة مما يتوسع فيه فلا يضر إمكان المناقشة في الأدلة سيما مع عمل الأصحاب ولا يخفى أنه يمكن الاستدلال بالمكاتبة المذكورة على الكراهة في الكثير أيضا كما صرح به المفيد ويؤيده ما رواه الكافي في كتاب التزيين باب الحمام عن محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال من أخذ من الحمام خرقة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه