- ذخيرة المعاد من صفحة 144 سطر 6 إلى صفحة 144 سطر 10 اختلف الأصحاب في غسالة الحمام فقال الصدوق لا يجوز التطهير بغسالة الحمام لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لآل محمد صلى الله عليه وآله وهو شرهم وقريب منه كلام أبيه على ما نقل عنه وقال الشيخ في النهاية وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال وادعى ابن إدريس الإجماع على ذلك ووجود الأخبار المعتمدة حيث قال وغسالة الحمام وهو المستنقع الذي يسمى الجية لا يجوز استعمالها على حال تركه وهذا إجماع وقد وردت به عن الأئمة عليهم السلام آثار معتمدة قد أجمع الأصحاب عليها لا أحد خالف فيها وقال المحقق لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ومثله كلام المصنف في القواعد والشهيد في البيان وليس في هذه العبادات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال
فقه الطب — صفحة 12527
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٢٥٢٧