تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 12521

مساهمون:

ص١٢٥٢١
- مدارك الأحكام جلد : 6 من صفحة 126 سطر 9 إلى صفحة 127 سطر 16 قوله : ( وإخراج الدم المضعف ) . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون إخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما ، وبهذا التعميم صرح في المعتبر ، ونحوه قال في المنتهى وقال : إن ذلك ليس محظورا " عند علمائنا أجمع . والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم تحتجم فقال : ( ( لا بأس إلا [ ودخول الحمام كذلك ] أن يتخوف على نفسه الضعف ) ) . . . . قوله : ( ودخول الحمام كذلك ) . أي يكره مع خوف الضعف ، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار . ويدل عليه أيضا " ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : ( ( لا بأس ما لم يخش ضعفا ) ) .