- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 245 سطر 2 إلى صفحة 245 سطر 6 وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة على الأقوى ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولقول الكاظم عليه السلام : ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم .
فقه الطب — صفحه 12508
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۲۵۰۸