تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 12508

مساهمون:

ص١٢٥٠٨
- نهاية الاحكام جلد : 1 من صفحة 245 سطر 2 إلى صفحة 245 سطر 6 وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة على الأقوى ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولقول الكاظم عليه السلام : ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم .