پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 12506

پدیدآورندگان:

ص۱۲۵۰۶
- منتهى المطلب جلد : 2 من صفحة 28 سطر 12 إلى صفحة 28 سطر 13 مسئلة ولا بأس بدخول الحمام للصائم فإن خاف الضعف والعطش كره له ذلك لما لا يؤمن معه الضرر أو الإفطار ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يدخل الحمام وهو صايم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا
فقه الطب — صفحه 12506 | مركز المعجم الفقهي