- المهذب البارع جلد : 2 من صفحة 453 سطر 10 إلى صفحة 453 سطر 20 لان الجماع يثير الطمث ويفعل في مزاج المرأة ما يغير مزاج اللبن ، وهو غذاء الطفل وعليه نموه ، ومنه تحريم المحلل إذا ارتضع بلبن خنزيرة ، فلهذا حكمنا بنشر الحرمة في الرضاع وقلنا يصير صاحب اللبن أبا وليس مرتضعا من لبنه ، وجعل الشارع الحرمة المنتشرة في الفحل إلى المرتضع أقوى من حرمة المرتضعة ، حيث حرم على الصبي كل من ينسب إلى الفحل ولادة ورضاعا ومن ينسب إلى الموضعة ولادة خاصة ، مع أنه يتغذى من لبنها وتشتد لحمه عليه ، وهو من دمها ، وليس ذلك إلا لكون جماع الرجل يؤثر في مزاج المرأة وفي لبنها كيفية توجب له تغييرا ، ويؤيد هذا التأويل ما روي عنه صلى الله عليه وآله : لا تقتلوا أولاد كم غيلة قالوا : معناه ، لا تجامعوا المرضعات فان الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن ، ولهذا لا ينعقد الايلاء لو كان وقوعه لصلاح اللبن ، والله أعلم
فقه الطب — صفحة 11094
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٠٩٤