پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 11051

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰۵۱
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 10 من صفحة 294 سطر 6 إلى صفحة 294 سطر 8 ثم قال : لو نهاه عن العلف لعلة تقتضي النهي ، كالقولنج ، وشبهه ، فعلفها قبل زوال العلة فماتت ، ضمن ، لأنه مفرط . هذا مع العلم بالعلة ظاهر