پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 11003

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰۰۳
- الإستبصار جلد : 2 من صفحة 83 سطر 13 إلى صفحة 83 سطر 16 41 باب حكم الاحتقان ( 256 ) 1 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن .