تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 10880

مساهمون:

ص١٠٨٨٠
- الاحكام في الحلال والحرام جلد : 1 من صفحة 258 سطر 5 إلى صفحة 258 سطر 10 ( 49 ) مدين ، قال : ولا يجوز له أن يقطع صومه في الظهار في حضر ولا سفر من الأسفار ، إلا من علة يدنف فيها أو يخاف إن صام على نفسه منها ، فيجوز له الافطار ما دام في علته ، فإذا وجد رخصة من أمره صام وإن شق ذلك على نفسه في كثير من شأنه وأمره ، بعد أن يأمن على نفسه التلف ، ويكون قد خرج من شدة علته وصار إلى ما يستطيع معه الصوم لربه