- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 3 من صفحة 303 سطر 20 إلى صفحة 304 سطر 6 2 . فقال : نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ( 1 ) ودلالتها على الجواز صريحة . وعن النصر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين بها لزوجها ، ولا تكتحل الا من علة ،
فقه الطب — صفحة 10876
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٨٧٦