- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 10 من صفحة 294 سطر 6 إلى صفحة 294 سطر 8 ثم قال : لو نهاه عن العلف لعلة تقتضي النهي ، كالقولنج ، وشبهه ، فعلفها قبل زوال العلة فماتت ، ضمن ، لأنه مفرط . هذا مع العلم بالعلة ظاهر
فقه الطب — Page 10835
Contributors: مركز المعجم الفقهي
P.10835