تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 10722

مساهمون:

ص١٠٧٢٢
- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 464 سطر 7 إلى صفحة 464 سطر 18 16 العلل : عن علي بن حاتم عن محمد بن جعفر المخزومي عن محمد بن عيسى بن زياد عن الحسن بن فضال عن ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينفخ في القدح قال : لا بأس ، وإنما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهة أن يعافه . وعن الرجل ينفخ في الطعام قال : أليس إنما يريد أن يبرده ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس . قال الصدوق رحمه الله : الذي أفتى به وأعتمده ، هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره ، ولا أعرف هذه العلة إلا في [ هذا ] الخبر ( 2 ) . بيان : قال الجوهري : عاف الرجل الطعام أو الشراب يعافه عيافا أي كرهه فلم يشربه ، ثم إن ظاهر الصدوق رحمه الله حرمة النفخ فلذا رد الخبر ويمكن حمله على الجواز ، وسائر الأخبار على الكراهة ، أو ساير الأخبار على ما إذا لم يكن معه غيره في الشراب وإذا لم تكن ضرورة في الطعام ، وهذا على الضرورة كضيق الوقت للصلاة أو لحاجة .