تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 10703

مساهمون:

ص١٠٧٠٣
- الحدائق الناضرة جلد : 8 من صفحة 324 سطر 15 إلى صفحة 325 سطر 3 وعن الحسين بن مصعب قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود " . وباسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : " لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه " . وأنت خبير بان ظاهر الحضرمي ومرسلة الصدوق وصحيح ليث المرادي ان الكراهة انما هي من حيث استلزام ايذاء أحد وهو مؤذن بعدم الكراهة من حيث الصلاة . ويمكن تقييد اطلاق صحيحة محمد بن مسلم وكذا اخبار المناهي بها إلا أن ظاهر اخبار المناهي والمتبادر منها ان الكراهة انما هي من حيث الصلاة ، وحينئذ ان يقال بأنه وان كان مكروها من حيث الصلاة إلا أنه أشد كراهة باعتبار الايذاء ، ونفي البأس في باقي الاخبار يحمل على أصل الجواز وهو غير مناف للكراهة بل بما أيدها لقولهم : نفى البأس مؤذن بالبأس .