- مصباح الفقيه جلد : 1 من صفحة 110 سطر 19 إلى صفحة 110 سطر 21 ما ورد في علة الامر بالوضوء للصلاة من قول أبى الحسن الرضا ( ع ) وانما أمروا بالوضوء وبدء به لان يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه مطيعا له فيما امره نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار
فقه الطب — صفحة 10615
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٦١٥