- بحار الأنوار جلد : 100 من صفحة 363 سطر 8 إلى صفحة 363 سطر 10 وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين ،
فقه الطب — صفحة 10588
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٥٨٨