- الجامع للشرايع من صفحة 463 سطر 7 إلى صفحة 463 سطر 9 وإذا اعترف بالعنن ولم يولج أو انكر فاجلس في ماء بارد ، فان استرخى ذكره ، انظر حولا ، فان وطأها مرة أو غيرها من النساء فلا خيار لها ، والا فلها الفسخ ونصف الصداق نصا
فقه الطب — Page 10394
Contributors: مركز المعجم الفقهي
P.10394