پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 10391

پدیدآورندگان:

ص۱۰۳۹۱
- شرائع الإسلام جلد : 2 من صفحة 283 سطر 3 إلى صفحة 283 سطر 5 السابعة : لا يثبت العنن ، إلا باقرار الزوج ، أو البينة بإقراره ، أو نكوله . ولو لم يكن ذلك ، وادعت عننه فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه . وقيل : يقام في الماء البارد ، فإن تقلص حكم بقوله ، وان بقي مسترخيا حكم لها ، وليس بشيء
فقه الطب — صفحه 10391 | مركز المعجم الفقهي