- شرائع الإسلام جلد : 2 من صفحة 283 سطر 3 إلى صفحة 283 سطر 5 السابعة : لا يثبت العنن ، إلا باقرار الزوج ، أو البينة بإقراره ، أو نكوله . ولو لم يكن ذلك ، وادعت عننه فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه . وقيل : يقام في الماء البارد ، فإن تقلص حكم بقوله ، وان بقي مسترخيا حكم لها ، وليس بشيء
فقه الطب — صفحة 10391
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٣٩١