- بدائع الصنائع جلد : 7 من صفحة 68 سطر 30 إلى صفحة 68 سطر 32 وعن أبي حنيفة أنه لا قطع في عفص ولا اهليلج ولا إشنان ولا فحم لأن هذه الأشياء مباحة الجنس في دار الإسلام وهي تافهة وروي عن أبي يوسف أنه لا يقطع في العفص والاهليلج والأدوية والأدوية اليابسة ولا قطع في طير ولا صيد وحشيا كان أو غيره لأن الطير لا يتمول عادة
فقه الطب — صفحة 11893
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٨٩٣