تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11888

مساهمون:

ص١١٨٨٨
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 376 سطر 10 إلى صفحة 376 سطر 14 وإن كان الجهل بغير ما ذكر فليس البيع باطلا لأجله للأصل سواء كان في القدر إذا كان يقدر بالمساحة أو في الجنس أو الوصف وسواء كان الجهل في الجنس باعتبار عدم معرفة أحد المتبايعين بالجنس مع كونه مشاهدا حاضرا وقت البيع كان يكون هناك جنس حاضر ولم يعرفه المشتري أو مع البايع أنه الإهليلج أو الأملج وكان قيمتهما متساوية وكان المشتري طالبا لهما فيصح له أن يشتري هذا الجنس الموجود أو كان مشاهدا قبل البيع مع معرفته كأن يكون هناك اهليلج وأملج وراهما المشتري قبل وقت المبايعة فسرق أحدهما ولم يعلم التعيين فيجوز شراء الباقي إذا تساويا قيمة ووزنا أو لم يكن مشاهدا أصلا بل كان مذكورا بالوصف كما إذا كان لأحد اهليلج وأملج وصفه لغيره بما ينتفي به الغرر وسرق أحدهما ولم يعلم بعينه فيصح شراء الباقي أيضا مع تساوي الوزن والقيمة