تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11881

مساهمون:

ص١١٨٨١
- مسند زيد من صفحة 60 سطر 20 إلى صفحة 61 سطر 13 هذا دليل على طهارة بعر البعير ويؤيده حديث العرنيين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، رواه البخاري وغيره . وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه ، وهو مذهب العترة والنخعي والأوزاعي والزهري ومالك وأحمد ومحمد وزفر وطائفة من السلف ، ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والرؤياني . أما في الإبل فبالنص ، وأما في غيرها ، مما يؤكل لحمه فبالقياس قال ابن المنذر ، ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم ، ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة ، وأجيب عن التأييد الأول بأن المختلف فيه لا يجب انكاره .