تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11873

مساهمون:

ص١١٨٧٣
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 84 سطر 11 إلى صفحة 85 سطر 3 والثاني - وهو الذي اختاره المحقق في الشرائع والعلامة وجماعة - التحريم عدا بول الإبل ، للاستخباث فيتناوله " ويحرم عليهم الخبائث " ولا يلزم من طهارته حله . ولعل الأول أقوى ، لأن الظاهر أن المراد بالخبث في الآية ما فيه جهة قبح واقعي يظهر لنا ببيان الشارع ، لا ما تستقذره الطبائع كما سنبينه إنشاء الله في محله . وإنما استثنوا بول الإبل لما ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قوما اعتلوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل ، فيجوز الاستشفاء بها . وبعضهم جوزوا الاستشفاء بسائر الأبوال الطاهرة أيضا . والحاصل أنه على القول بالتحريم يرجع إلى الخلاف المتقدم ، ويقيد بحال الضرورة ، وعلى القول الآخر يجوز مطلقا ، والله يعلم .