Skip to main content

فقه الطب — Page 11806

Contributors:

P.11806
- السرائر جلد : 3 من صفحة 125 سطر 12 إلى صفحة 125 سطر 16 ولا بأس بشرب أبوال الإبل ، وكل ما أكل لحمه من البهائم ، إما للتداوي أو غيره . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا بأس بأن يستشفي بأبوال الإبل . ولم يذكر غيرها ، وليس ذكره لها دليلا على أن غيرها لا يجوز الاستشفاء به ، ولا يجوز شربه ، لأنا بلا خلاف قد بينا ، أن أبوال ما يؤكل لحمه ، طاهرة غير نجسة .
فقه الطب — Page 11806 | مركز المعجم الفقهي