- جواهر الكلام جلد : 30 من صفحة 353 سطر 14 إلى صفحة 354 سطر 1 بل ( قيل ) والقائل ابنا بابويه وابن حمزة : إنه ( يقام في الماء البارد فإن تقلص ) أي تشنج ( حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا حكم لها ) بل عن الفقيه روايته عن الصادق عليه السلام وفقه الرضا عليه السلام وظاهرهم الحكم بها وإن لم تفد القطع بذلك ( و ) إن كان هذا القول ( ليس بشيء ) عند المتأخرين ، لعدم الوثوق بالانضباط ، وعدم الوقوف على مستند صالح لإرسال الخبر ، نعم هو قول الأطباء ، وكلامهم يثمر الظن الغالب بالصحة إلا أنه ليس طريقا شرعيا ، لكن الغرض أن هذه الأمارة المعروفة عند الأطباء ووردت بها الرواية إذا انضمت أيضا إلى ما في المرسل من " أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين "
فقه الطب — صفحة 11727
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٧٢٧