- سنن الكبرى جلد : 1 من صفحة 227 سطر 2 إلى صفحة 227 سطر 14 ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يعقوب السوسي وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا العباس بن الوليد بن مزيد ثنا أبي قال سمعت الأوزاعي يقول بلغني عن عطاء بن أبي رباح انه سمع ابن عباس يخبر ان رجلا اصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل ( فكز ) فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العى السؤال قال عطاء فبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح . فهذا المرسل يقتضى غسل الصحيح منه والأول يقتضى التيمم فمن أوجب الجمع بينهما يقول لا تنافي بين الروايتين الا ان إحداهما مرسلة . ( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي ثنا محمد ابن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده . وهذه الرواية موصولة جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم الا انها تخالف الروايتين الأوليين في الاسناد والله أعلم .
فقه الطب — صفحة 11592
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٥٩٢