- المقنع والهداية جلد : 1 من صفحة 74 سطر 1 إلى صفحة 74 سطر 2 ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجة أو كانت في جسده قروح فلا بأس أن يداويها ويعصبها بخرقة
فقه الطب — صفحة 11581
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٥٨١
مساهمون: مركز المعجم الفقهي