تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 11557

مساهمون:

ص١١٥٥٧
- شرائع الإسلام جلد : 2 من صفحة 228 سطر 8 إلى صفحة 229 سطر 5 فنقول : كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف ، كحمى الدق ، والسل ، وقذف الدم والأورام السودائية والدموية ، والإسهال المنتن ، والذي يمازجه دهنية ، أو براز أسود يغلي على الأرش ، وما شاكله . وأما الأمراض التي الغالب فيها السلامة . فحكمها حكم الصحة ، كحمى يوم ، وكالصداع عن مادة أو غير مادة ، والدمل ، والرمد . والسلاق . وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن والزحبر والأورام البلغمية . ولو قيل : يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت ، سواء كان مخوفا في العادة أولم يكن ، لكان حسنا
فقه الطب — صفحة 11557 | مركز المعجم الفقهي