- مشارق الشموس من صفحة 236 سطر 33 إلى صفحة 237 سطر 1 وقال المحقق في المعتبر والذي أراه وجوب النزح في الحية لأن لها نفسا سائلة وميتتها نجسة أما العقرب والوزغة فعلى الاستحباب لأن ما لا نفس له سايلة ليس بنجس ولا ينجس شيء بموته فيه بل روي أن له سما فيكره لذلك انتهى
فقه الطب — صفحه 11430
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۱۱۴۳۰