پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 11424

پدیدآورندگان:

ص۱۱۴۲۴
- الذكرى من صفحة 11 سطر 34 إلى صفحة 12 سطر 1 ويكره ما خرج منه الفارة والوزغة في الأصح للحديث المذكور والشيخان وأتباعهما حرموه لقول الكاظم عليه السلام في الفأرة اغسل ما رأيت من أثرها وللنزح من الوزغة ويحملان على الندب وكذا الحية ( العقرب ) ؟ والثعلب والأرنب في الأقوى والأمر بغسل اليد منها للندب وكذا في المسوخ ونجسها الشيخ لتحريم بيعها وفيه منع التحريم ومنع الملازمة وما مات فيه العقرب لقول الصادق عليه السلام لا تفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة وقول الباقر عليه السلام في الماء يقع فيه العقرب اهرقه للتنزيه أو للسم