- المجموع جلد : 1 من صفحة 245 سطر 19 إلى صفحة 245 سطر 21 واحتج أصحابنا بأشياء أحسنها ما ذكره المصنف وفيه كفاية فان قالوا هذا منتقض بذبح الشاة المسمومة فإنه لا يبح أكلها ويفيد طهارتها : فالجواب أن أكلها كان مباحا وانما امتنع لعارض وهو السم حتى لو قدر علي رفع السم بطريق أبيح الأكل
فقه الطب — صفحة 11360
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١١٣٦٠