تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 9343

مساهمون:

ص٩٣٤٣
- الحدائق الناضرة جلد : 23 من صفحة 139 سطر 17 إلى صفحة 141 سطر 2 وروي عن سماعة في الموثق " قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد " . وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي عليه السلام قال : ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد " . في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( عليه السلام ) المذكورة في آخر كتاب الفقيه : " يا علي كره الله لأمتي العبث في الصلاة - إلى أن قال : - والنظر في فروج النساء لأنه يورث العمى " . وفي كتاب قرب الإسناد للحميري عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) وابن عباس " انهما قالا : النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى " . ولعل ابن حمزة استند فيما ذهب إليه من التحريم إلى رواية أبي سعيد الخدري المتضمنة للنهي عن النظر ، والأمر بغض البصر . وقضية الجمع بين هذه الأخبار هو ما ذكره جل الأصحاب من الجواز على كراهية للعلة المذكورة فيها ، والمفهوم من كلامهم وبه صرح جملة منهم هو عموم الكراهة لحالة الجماع وغيرها . وهذه الأخبار وهي أخبار المسألة كلها مقدية بحالة الجماع ، وما أطلق منها وهي رواية واحدة يمكن حملها ما قيد . وربما ينساق إلى الناظر من ظاهر أكثر هذه الأخبار أن العمى للناظر يعنى بنظره إلى الفرج يحصل العمى ، إلا أن ظاهر رواية الخدري أن المراد إنما هو عمى الولد ، بأنه لو وقع بينهما ولد فإنه يخرج أعمى .