تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 9336

مساهمون:

ص٩٣٣٦
- مسالك الأفهام جلد : 1 من صفحة 347 سطر 3 إلى صفحة 347 سطر 7 الخامس مقتضى التعليل لسقط الولدان الخطر في جماع يمكن أن يحصل به ولدا وفي جماع الحامل فلو كانت خالية من ذلك كاليائسة احتمل قويا عدم الكراهة إذ ليس في الباب غير ما ذكر من النصوص وليس فيها الحكم بالكراهة مط كما أطلقه الفقهاء فيختص بموضع الخطر بل ليس فيه تصريح بالكراهة إلا أن التعرض لسقوط الولد لما كان مرجوحا في نفسه حكموا بالكراهة لذلك ومثله تعليل الجماع في آخر الشهر وأوله بخيل الولد تعليل نظر الفرج بعماه وتعليل الكلام حال الجماع بخرسه اللهم إلا أن يجعل ذلك بعض ما يترتب عليه ويجعل الكراهة لما هو أعم من ذلك لكن التعليل يأباه من تفسير العمى في نظر الفرج بعمى الولد ذكره جماعة من الأصحاب ويحتمل قويا أن يريد به عمى الناظر إذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد ولا هو مختص بحالته وهذا هو الذي رواه العامة في كتبهم وفهموه وعليه يحسن عموم الكراهة للأوقات
فقه الطب — صفحة 9336 | مركز المعجم الفقهي