- الخلاف جلد : 2 من صفحة 357 سطر 21 إلى صفحة 358 سطر 3 مسئلة 4 - يكره للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته وليس بمحظور ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه والآخر ( الثاني خ ل ) انه يحرم - دليلنا - اجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال النظر إلى فرج المراة ( فرج النساء خ ل ) يورث الطرش ، وقيل العمى فدل على أنه مكروه .
فقه الطب — صفحة 9327
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٣٢٧