- بحار الأنوار جلد : 96 من صفحة 283 سطر 19 إلى صفحة 283 سطر 22 34 - وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من ضحى أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشيء ولا بأس بإخراج السنام للدواء والجلد والصوف والشعر والعصب والشيء ينتفع به ويستحب أن يتصدق بالجلد ولا بأس أن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومنا وجلالها في أجرته .
فقه الطب — صفحة 9306
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٣٠٦