- مسالك الأفهام جلد : 2 من صفحة 260 سطر 16 إلى صفحة 260 سطر 17 وما يوافق منها لما سبق على وجه الاتفاق لا الاستصحاب على أن الآية حجة لنا لا لهم لأن قوله ولو كانت امرأتي عاقرا أي لا تلد يقتضي أنها إذا ولدت ولدا لم يخف الموالي من وراثة أعم من كونه ذكرا أو أنثى لأنها لو ولدت أنثى لم يبق عاقرا وإذا لم يبق عاقرا لم يخف الموالي
فقه الطب — صفحة 9162
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩١٦٢