- الشرح الكبير جلد : 10 من صفحة 291 سطر 10 إلى صفحة 291 سطر 13 ( مسئلة ) ( وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحست وهو ان تغمس في زيت مغلي فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وحست ) لاخفف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع
فقه الطب — Page 9036
Contributors: مركز المعجم الفقهي
P.9036