- فقه السيد الخوئي جلد : 4 من صفحة 487 سطر 1 إلى صفحة 487 سطر 12 ( * 1 ) إلا أن من الظاهر أن وجوب تغسيل الميت لا يدور مدار خروج المني منه بحيث لو علمنا بعدم خروج النطفة من الميت في مورد لم يجب علينا تغسيله فخروج المنى منه ليس إلا حكمة في الحكم بوجوب تغسيله ولا يعتبر في الحكم الاطراد وكذلك الحال في العدة الواجبة للطلاق لأنها إنما شرعت صيانة للأنساب وتحصينا لها عن الاختلاف مع أن العدة واجبة على المرأة العقيم وغيرها ممن لا اختلاط في حقها فبهذا يستكشف أن العلة المذكورة ليست من العلل الحقيقية المعتبرة فيها الاطراد وإنما هي حكمة الجعل والتشريع ومتدرجة تحت المصالح والمفاسد الداعيتين إلى جعل الأحكام مضافا إلى أن الرواية ضعيفة السند للضعف في طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان فلاحظ فتحصل أنه لا فرق في النوم الناقض بين أن يخرج من النائم ريح أو بول أو غيرهما من الأحداث الناقضة للوضوء لاسترخاء مفاصله وبين أن لا يخرج شيء منه لبقاء التماسك المانع من استرخاء المفاصل
فقه الطب — صفحة 9023
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٠٢٣