- شرح الأزهار جلد : 3 من صفحة 444 سطر 3 إلى صفحة 445 سطر 2 قال في الإنتصار الأمراض ( 6 ) منقسمة إلى مخوف الابتداء والانتهاء وذلك كالحمى ( 7 ) والرعاف والإسهال ( 8 ) المطبقات وجعل أبو مضر من هذا القسم البرسام ( 9 ) وذوات الجنب ( 10 ) والطاعون ( 11 ) ] ردها له يشبهه التمليك فلا تستحق شيئا بخلاف رد بالرؤية والعيب وفي البحر هبة إن تعورف بها وإلا لم يصح الرد وقيل يرجع إلى قيمته فقط وهو أولى قرز وهذا قياس ما ذكروه في رده بالعيب ( 1 ) يعني فيبقى على مالك المتهب قرز حتى يقبل أو يقبض أو تقدم السؤال قرز ( ) وإنما احتاج هنا إلى أن يقبل أو نحوه لأن الفسخ بالتراضي كالبيع بخلاف ما له سبب يفسخ به كالخيارات فلا يعتبر رضاه بل المعتبر علمه فقط والله أعلم اه املاء سيدنا حسن قرز ( ) قيل إنه إذا جرى عرف أن الفسخ يقع برد كل واحد منهما ما قبض فهو صحيح اهمع العرف قرز ( 2 ) أو المرض المخوف ولم يمت منه قرز ( * ) فرع فلو وهب جميع ماله من رجل ثم من ثان ثم من ثالث كان للأول قرز على قول الأحكام حيث لا يصح الرجوع قال الإمام ي وعلى قول المنتخب يشتركون في الثلث وفي البحر قلت وهو سهو بل يريد أن للأول ثلث الكل وللثاني ثلث الثلثين وللثالث ثلث الباقي اهح بهران بلفظه ( 3 ) مسئلة إذا جعل المريض لزوجته شيئا من ماله عن مهرها وميراثها منه وقبلت فإن كان قبضا ناجزا لم يصح في الميراث ويفسد في المهر لجهالة حصته وإن جعله وصية لبعد موته صح في المهر بحصته لا في الميراث فلا يبطل ميراثها اهن قيل ف والحيلة الجامعة أن يقول صالحتك بهذه عما يجب لك من المهر والميراث وتقول الزوجة قبلت وأجزت وكلما رجعت عن هذه الإجازة فقد أجزت هذا قرز هذا حيث مات منه ( ) اهن ( ) صوابه فيه فإن قتله قاتل أو تردى من شاهق أو غرق فينظر فيه الأقرب أنه من الثلث اهمفتي قرز وفي بعض الحواشي قلت الظاهر أنه مات فجأة وأنه ليس منه ( فصل ) الأمراض المخوفة منها القولنج ( ) وذات الجنب وابتداء الفالج والحمى المطبقة وهو المسبع وخروج الطعام غير مستحيل والرعاف الدائم والإسهال المتواتر والزجير المتواصل وطلق الحامل وبعد الوضع حتى تخرج المشيمة وظهور الطاعون في البلد سواء وقع في الشخص أم لم يقع اهمن التحفة للعامري ( ) وهو انتفاخ البطن مع عدم الخارج ( 5 ) ويشاركها ما هو فيه قرز ( 6 ) يعني ما فعله في القسم الأول فمن الثلث وفي الثاني كالصحيح وفي ابتداء الثالث من الثلث وفي انتهائه من الرأس والعكس في الرابع أهان قرز ( 7 ) المسبع وهو الوهسة قرز ( 8 ) وجع البطن والسدم ( 9 ) قال في البحر وهو بخار يصعد من الحمى إلى الرأس يكون بسببه هذيان المحموم اهبحر وفي ح الاز في الجنائز هو نوع من الجنون قرز ( 10 ) وجع تحت الأضلاع ناخس مع سعال وحمى ( 11 ) حيث كان فيه لا في البلد ( * ) قال في روضة النواوي إذا وقع الطاعون في البلد وفشا الوباء فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه فيه وجهان أصحهما مخوف ( ) وفي ح لي إلا ما كان في بلد ولم يكن قد أصابه فصحيح [ وإلى عكسه كالرمد ووجع الضرس والصداع ( 1 ) أو إلى مخوف دون الانتهاء كالفالج ( 2 ) وإلى عكسه وهو السل ( 3 ) وأوجاع الرئة ( 4 ) والكبد ( 5 )
فقه الطب — صفحة 8895
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٨٩٥