تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 8885

مساهمون:

ص٨٨٨٥
- جامع المقاصد جلد : 13 من صفحة 267 سطر 6 إلى صفحة 267 سطر 12 وروى أبو البختري عن جعفر عن أبيه " أن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار " . وهذه الرواية وإن دلت على أن المعتبر إصابتها وعدمها ، إلا أن رواية غياث الضبي دالة على اعتبار إصابتها ، أو إصابة غيرها في عدم الفسخ ، ويؤيدها أن العنن إنما يكون مع العجز المحقق لضعف في القوى أو القلب أو الكبد أو تخلل في نفس الآلة ، وهذا لا يختلف باختلاف النسوة .