- الكافي جلد : 6 من صفحة 253 سطر 16 إلى صفحة 254 سطر 4 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء ؟ فقال له : كذبت يا لكع إيتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال عليه السلام : شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم .
فقه الطب — صفحة 8874
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٨٧٤