- جامع المقاصد جلد : 1 من صفحة 289 ( 351 ) سطر 1 إلى صفحة 289 سطر 11 [ وتستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله . ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة ، وتجب الوصية على كل من عليه حق . ] . . . قوله : ( وتستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ) . عن الصادق عليه السلام : ( ( لا عيادة في وجع العين ، ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم لا ، فإذا طالت العلة ترك العليل وعياله ) )
فقه الطب — صفحة 8697
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٦٩٧