- الحدائق الناضرة جلد : 19 من صفحة 80 سطر 11 إلى صفحة 80 سطر 15 ومن الأخبار الدالة على أن حكم الجارية إذا ظهر بها عيب غير الحمل حكم غيرها من أفراد تلك القاعدة المشار إليها ما رواه في الكافي والتهذيب عن طلحة ابن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( ( قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا ، قال : تقوم وهى صحيحة ، وتقوم وبها الداء ، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ) )
فقه الطب — صفحة 10106
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠١٠٦