- المقنع والهداية جلد : 1 من صفحة 13 سطر 13 إلى صفحة 14 سطر 9 قال أبو عبد الله عليه السلام : إنني أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء . وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الصلاة ( الغسل خ ل ) وفي حديث آخر ، إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل ، إنما ذلك من الحبائل ، وإن احتلمت المرأة فإنزلت فليس عليها غسل ، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت ، فإن لم تنزل فليس عليها شئ . واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد ، فإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر ، وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة ، وروى أن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ، ولم تخلص إلى الصعيد ، فصل بالتمسح ، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك . وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك ، فانضحه بشئ من ماء وصل فيه ، وقال والدي ( ره ) في رسالته إلى : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصلاة إليه ، وإن كانت الجنابة من حرام ، فحرام الصلاة فيه وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ، فإذا دخلت الحمام فلا تدلك رأسك ووجهك بميزر ، فإنه يذهب بماء الوجه ، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف ، فإنه يورث البرص ولا تستلق على قفاك ، فيه ، فإنه يورث داء الدبيلة ،
فقه الطب — صفحة 10087
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٠٨٧