تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 10035

مساهمون:

ص١٠٠٣٥
- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 364 سطر 11 إلى صفحة 365 سطر 6 42 - المكارم والشهاب : قال النبي صلى الله عليه وآله : الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ، ويصح البصر . الضوء : أهصل الوضاءة النظافة والحسن ، تقول : وضوء بوضوء وضاءة ، وصار الوضوء في الشرع اسما للتطهر ، والاستعداد للصلاة ، تقول : توضأت ، ولا يجوز توضيت ، والوضوء الماء الذي يتوضأ به ، وهو أيضا كالمصدر من توضأت للصلاة كالولوع والقبول وقال اليزيدي : المصدر بالضم الوضوء ، وقال أبو عمرو : لم أسمع إلا الفتح في الاسم والمصدر ، واللمم طرف من الجنون وأصله في كلامهم المقاربة للشيء ، يقول : ألم به واللمام الالمام مقاربة الزيادة ، ويقال : ألم به ولم يفعل أي قاربه ، والوضوء في الحديث على أصله في اللغة ، وهو النظافة والتنظف ، فهو كناية عن غسل اليدين ولعمري إنه قبل الطعام في غاية الحسن ، لأن الانسان لا يدري أين تكون يداه ، وماذا تمسان ؟ فالأولى به أن يغسلهما عند الطعام وإذا تناول شيئا فالأولى أن يغسلهما نفيا للوضر والزهومة التي ربما تتلوثان به ، فيقول عليه السلام : إن التنظف قبل الطعام ينفي الفقر ، لأنه أجل الرزق الذي رزقه الله تعالى ، فتنظف له فكأن هذا الفعل منه مما يبارك فيه ، وبعده ينفي اللمم يعني السوداء التي تعرض للانسان هل يده طاهرة أم لا ؟ وإذا غسلهما قطع على النظافة والطهارة ، وسلمت ثيابه من الدنس والزهومات ، والانسان مشغول القلب بثيابه .
فقه الطب — صفحة 10035 | مركز المعجم الفقهي