Skip to main content

فقه الطب — Page 9792

Contributors:

P.9792
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 342 سطر 17 إلى صفحة 342 سطر 21 قال الشيخ في القانون : يؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر ، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ، ولا في آخره لأنها قد نقصت ، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة تابعة في تزيدها لتزيد النور في جرم القمر ، يزيد الدماغ في الأقحاف ، والمياه في الأنهار ذوات المد والجزر . وأفضل أوقاتها في النهار هي الساعة الثانية والثالثة - انتهى -