تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 9792

مساهمون:

ص٩٧٩٢
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 342 سطر 17 إلى صفحة 342 سطر 21 قال الشيخ في القانون : يؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر ، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ، ولا في آخره لأنها قد نقصت ، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة تابعة في تزيدها لتزيد النور في جرم القمر ، يزيد الدماغ في الأقحاف ، والمياه في الأنهار ذوات المد والجزر . وأفضل أوقاتها في النهار هي الساعة الثانية والثالثة - انتهى -
فقه الطب — صفحة 9792 | مركز المعجم الفقهي